فصل: باب كَوْنِ هَذِهِ الأُمَّةِ نِصْفَ أَهْلِ الْجَنَّةِ:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج المشهور بـ «شرح النووي على مسلم»



.باب كَوْنِ هَذِهِ الأُمَّةِ نِصْفَ أَهْلِ الْجَنَّةِ:

324- قَالَ مُسْلِم: (حَدَّثَنَا هَنَّاد بْن السَّرِيّ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَص عَنْ أَبِي إِسْحَاق عَنْ عَمْرو بْن مَيْمُون عَنْ عَبْد اللَّه) هَذَا الْإِسْنَاد كُلّ كُوفِيُّونَ، وَاسْم أَبِي الْأَحْوَص (سَلَّامُ بْن سَلِيم)، وَأَبُو إِسْحَاق هُوَ السَّبِيعِيُّ وَاسْمه (عَمْرو بْن عَبْد اللَّه) وَعَبْد اللَّه هُوَ اِبْن مَسْعُود.
وَقَوْله: (كَشَعْرَةٍ بَيْضَاء فِي ثَوْر أَسْوَد أَوْ كَشَعْرَةٍ سَوْدَاء فِي ثَوْر أَبْيَض) هَذَا شَكّ مِنْ الرَّاوِي.
وَقَوْله: قَالَ لَنَا رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَمَا تَرْضَوْنَ أَنْ تَكُونُوا رُبْع أَهْل الْجَنَّة؟ قَالَ: فَكَبَّرْنَا ثُمَّ قَالَ: أَمَّا تَرْضَوْنَ أَنْ تَكُونُوا ثُلُث أَهْل الْجَنَّة؟ فَكَبَّرْنَا ثُمَّ قَالَ: إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ تَكُونُوا شَطْر أَهْل الْجَنَّة» أَمَّا تَكْبِيرهمْ فَلِسُرُورِهِمْ بِهَذِهِ الْبِشَارَة الْعَظِيمَة.
وَأَمَّا قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «رُبْع أَهْل الْجَنَّة ثُمَّ ثُلُث أَهْل الْجَنَّة ثُمَّ الشَّطْر»، وَلَمْ يَقُلْ أَوَّلًا (شَطْر أَهْل الْجَنَّة) فَلِفَائِدَةٍ حَسَنَة وَهِيَ: أَنَّ ذَلِكَ أَوْقَع فِي نُفُوسهمْ وَأَبْلَغ فِي إِكْرَامهمْ، فَإِنَّ إِعْطَاء الْإِنْسَان مَرَّة بَعْد أُخْرَى دَلِيل عَلَى الِاعْتِنَاء بِهِ وَدَوَام مُلَاحَظَته، وَفيه فَائِدَة أُخْرَى هِيَ تَكْرِيره الْبِشَارَة مَرَّة بَعْد أُخْرَى، وَفيه أَيْضًا حَمْلهمْ عَلَى تَجْدِيد شُكْر اللَّه تَعَالَى وَتَكْبِيره وَحَمْده عَلَى كَثْرَة نِعَمه. وَاَللَّه أَعْلَم. ثُمَّ إِنَّهُ وَقَعَ فِي هَذَا الْحَدِيث: «شَطْر أَهْل الْجَنَّة»، وَفِي الرِّوَايَة الْأُخْرَى: «نِصْف أَهْل الْجَنَّة»، وَقَدْ ثَبَتَ فِي الْحَدِيث الْآخَر أَنَّ أَهْل الْجَنَّة عِشْرُونَ وَمِائَة صَفّ هَذِهِ الْأُمَّة مِنْهَا ثَمَانُونَ صَفًّا، فَهَذَا دَلِيل عَلَى أَنَّهُمْ يَكُونُونَ ثُلُثَيْ أَهْل الْجَنَّة، فَيَكُون النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَ أَوَّلًا بِحَدِيثِ الشَّطْر، ثُمَّ تَفَضَّلَ اللَّه سُبْحَانه بِالزِّيَادَةِ، فَأُعْلِمَ بِحَدِيثِ الصُّفُوف فَأَخْبَرَ بِهِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْد ذَلِكَ، وَلِهَذَا نَظَائِر كَثِيرَة فِي الْحَدِيث مَعْرُوفَة كَحَدِيثِ: «الْجَمَاعَة تَفْضُل صَلَاة الْمُنْفَرِد بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَة، وَبِخَمْسٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَة» عَلَى إِحْدَى التَّأْوِيلَات فيه، وَسَيَأْتِي تَقْرِيره فِي مَوْضِعه إِنْ وَصَلْنَاهُ إِنْ شَاءَ اللَّه تَعَالَى. وَاَللَّه أَعْلَم.
326- قَوْله: (حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن عَبْد اللَّه بْن نُمَيْر حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا مَالِك، وَهُوَ بْن مِغْوَل عَنْ أَبِي إِسْحَاق عَنْ عَمْرو بْن مَيْمُون عَنْ عَبْد اللَّه) هَذَا الْإِسْنَاد كُلّه كُوفِيُّونَ.
قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَدْخُل الْجَنَّة إِلَّا نَفْس مُسْلِمَة» هَذَا نَصّ صَرِيح فِي أَنَّ مَنْ مَاتَ عَلَى الْكُفْر لَا يَدْخُل الْجَنَّة أَصْلًا، وَهَذَا النَّصّ عَلَى عُمُومه بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ.
وَقَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْت اللَّهُمَّ اِشْهَدْ» مَعْنَاهُ: أَنَّ التَّبْلِيغ وَاجِب عَلَيَّ وَقَدْ بَلَّغْت فَاشْهَدْ لِي بِهِ.

.باب قَوْلِهِ: «يَقُولُ اللَّهُ لآدَمَ أَخْرِجْ بَعْثَ النَّارِ مِنْ كُلِّ أَلْفٍ تِسْعَمِائَةٍ وَتِسْعَةً وَتِسْعِينَ»:

327- قَوْله: (حَدَّثَنَا عُثْمَان بْن أَبِي شَيْبَة الْعَبْسِيّ) هُوَ بِالْبَاءِ الْمُوَحَّدَة وَالسِّين الْمُهْمَلَة.
قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْر فِي يَدَيْك» مَعْنَى: «فِي يَدَيْك»: عِنْدك وَقَدْ تَقَدَّمَ بَيَان لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ فِي حَدِيث مُعَاذ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ.
وَقَوْله سُبْحَانه وَتَعَالَى لِآدَمَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَخْرِجْ بَعْث النَّار» الْبَعْث هُنَا بِمَعْنَى الْمَبْعُوث الْمُوَجَّه إِلَيْهَا وَمَعْنَاهُ مَيِّزْ أَهْل النَّار مِنْ غَيْرهمْ.
قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَذَاكَ حِين يَشِيب الصَّغِير وَتَضَع كُل ذَات حَمْلٍ حَمْلهَا وَتَرَى النَّاس سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَاب اللَّه شَدِيد» مَعْنَاهُ مُوَافَقَة آيَة فِي قَوْله تَعَالَى: {إِنَّ زَلْزَلَة السَّاعَة شَيْء عَظِيم يَوْم تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلّ مُرْضِعَة عَمَّا أَرْضَعَتْ} إِلَى آخِرهَا وَقَوْله تَعَالَى: {فَكَيْف تَتَّقُونَ إِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَل الْوِلْدَان شِيبًا} وَقَدْ اِخْتَلَفَ الْعُلَمَاء فِي وَقْت وَضْعِ كُلّ ذَات حَمْل حَمْلهَا وَغَيْره مِنْ الْمَذْكُور، فَقِيلَ: عِنْد زَلْزَلَة السَّاعَة قَبْل خُرُوجهمْ مِنْ الدُّنْيَا، وَقِيلَ: هُوَ فِي الْقِيَامَة فَعَلَى الْأَوَّل هُوَ عَلَى ظَاهِره وَعَلَى الثَّانِي يَكُون مَجَازًا؛ لِأَنَّ الْقِيَامَة لَيْسَ فيها حَمْل وَلَا وِلَادَة، وَتَقْدِيره: يَنْتَهِي بِهِ الْأَهْوَال وَالشَّدَائِد إِلَى أَنَّهُ لَوْ تُصُوِّرَتْ الْحَوَامِل هُنَاكَ لَوَضَعْنَ أَحْمَالهنَّ كَمَا تَقُول الْعَرَب: (أَصَابَنَا أَمْر يَشِيب مِنْهُ الْوَلِيد) يُرِيدُونَ شِدَّته. وَاَللَّه أَعْلَم.
قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَإِنَّ مِنْ يَأْجُوج وَمَأْجُوج أَلْفٌ وَمِنْكُمْ رَجُلٌ» هَكَذَا هُوَ فِي الْأُصُول وَالرِّوَايَات (أَلْف وَرَجُل) بِالرَّفْعِ فيهمَا وَهُوَ صَحِيح، وَتَقْدِيره أَنَّهُ بِالْهَاءِ الَّتِي هِيَ ضَمِير الشَّأْن وَحُذِفَتْ الْهَاء وَهُوَ جَائِز مَعْرُوف.
وَأَمَّا (يَاجُوجُ وَمَاجُوجُ) فَهُمَا غَيْر مَهْمُوزَيْنِ عِنْد جُمْهُور الْقُرَّاء وَأَهْل اللُّغَة، وَقَرَأَ عَاصِم بِالْهَمْزِ فيهمَا وَأَصْله مِنْ أَجِيج النَّار وَهُوَ صَوْتهَا وَشَرَرُهَا، شُبِّهُوا بِهِ لِكَثْرَتِهِمْ وَشِدَّتهمْ وَاضْطِرَابهمْ بَعْضهمْ فِي بَعْض.
قَالَ وَهْب بْن مُنَبِّه وَمُقَاتِل بْن سُلَيْمَان: هُمْ مِنْ وَلَد يَافِث بْن نُوح، وَقَالَ الضَّحَّاك: هُمْ جِيل مِنْ التُّرْك، وَقَالَ كَعْب: هُمْ بَادِرَة مِنْ وَلَد آدَم مِنْ غَيْر حَوَّاء، قَالَ: وَذَلِكَ أَنَّ آدَم صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِحْتَلَمَ فَامْتَزَجَتْ نُطْفَته بِالتُّرَابِ فَخَلَقَ اللَّه تَعَالَى مِنْهَا يَأْجُوج وَمَأْجُوج. وَاَللَّه أَعْلَم.
قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كَالرَّقْمَةِ فِي ذِرَاع الْحِمَار» هِيَ بِفَتْحِ الرَّاء وَإِسْكَان الْقَاف، قَالَ أَهْل اللُّغَة: الرَّقْمَتَانِ فِي الْحِمَار هُمَا الْأَثَرَانِ فِي بَاطِن عَضُدَيْهِ، وَقِيلَ: هِيَ الدَّائِرَة فِي ذِرَاعَيْهِ، وَقِيلَ: هِيَ الْهَنَة النَّاتِئَة فِي ذِرَاع الدَّابَّة مِنْ دَاخِل. وَاَللَّه أَعْلَم بِالصَّوَابِ.

.كتاب الطهارة:

.(بَاب فَضْل الْوُضُوء):

قَوْله: (بَاب فَضْل الْوُضُوء) قَالَ جُمْهُور أَهْل اللُّغَة: يُقَال: الْوُضُوء- بِضَمِّ أَوَّلهمَا- إِذَا أُرِيدَ بِهِ الْفِعْل الَّذِي هُوَ الْمَصْدَر، وَيُقَال: الْوَضُوء وَالطَّهُور- بِفَتْحِ أَوَّلهمَا- إِذَا أُرِيدَ بِهِ الْمَاء الَّذِي يُتَطَهَّر بِهِ. هَكَذَا نَقَلَهُ اِبْن الْأَنْبَارِيّ وَجَمَاعَات مِنْ أَهْل اللُّغَة وَغَيْرهمْ عَنْ أَكْثَر أَهْل اللُّغَة، وَذَهَبَ الْخَلِيل وَالْأَصْمَعِيّ وَأَبُو حَاتِم السِّجِسْتَانِيّ وَالْأَزْهَرِيّ وَجَمَاعَة إِلَى أَنَّهُ بِالْفَتْحِ فيهمَا، قَالَ صَاحِب الْمَطَالِع: وَحُكِيَ الضَّمّ فيهمَا جَمِيعًا. وَأَصْل الْوَضُوء مِنْ الْوَضَاءَة وَهِيَ الْحُسْن وَالنَّظَافَة، وَسُمِّيَ وَضُوء الصَّلَاة وَضُوءًا لِأَنَّهُ يُنَظِّف الْمُتَوَضِّئ وَيُحَسِّنُهُ، وَكَذَلِكَ الطَّهَارَة أَصْلُهَا النَّظَافَة وَالتَّنَزُّه، وَأَمَّا الْغُسْل فَإِذَا أُرِيدَ بِهِ الْمَاء فَهُوَ مَضْمُوم الْغَيْن، وَإِذَا أُرِيدَ بِهِ الْمَصْدَر فَيَجُوز بِضَمِّ الْغَيْن وَفَتْحِهَا لُغَتَانِ مَشْهُورَتَانِ، وَبَعْضهمْ يَقُول: إِنْ كَانَ مَصْدَرًا لِغَسَلْتُ فَهُوَ بِالْفَتْحِ كَضَرَبْتُ ضَرْبًا، وَإِنْ كَانَ بِمَعْنَى الِاغْتِسَال فَهُوَ بِالضَّمِّ كَقَوْلِنَا: غُسْلُ الْجُمُعَة مَسْنُونٌ، وَكَذَلِكَ الْغُسْل مِنْ الْجَنَابَة وَاجِب، وَمَا أَشْبَهَهُ، وَأَمَّا مَا ذَكَرَهُ بَعْض مَنْ صَنَّفَ فِي لَحْنِ الْفُقَهَاء مِنْ أَنَّ قَوْلهمْ غُسْلُ الْجَنَابَة وَغُسْل الْجُمُعَة وَشَبَههمَا بِالضَّمِّ لَحْن فَهُوَ خَطَأ مِنْهُ بَلْ الَّذِي قَالُوهُ صَوَاب كَمَا ذَكَرْنَاهُ، وَأَمَّا (الْغِسْل) بِكَسْرِ الْغَيْن فَهُوَ اِسْم لِمَا يُغْسَل بِهِ الرَّأْس مِنْ خَطْمِيّ وَغَيْره. وَاَللَّه أَعْلَم.

.باب وُجُوبِ الطَّهَارَةِ لِلصَّلاَةِ:

329- (أَبُو كَامِل الْجَحْدَرِيُّ) بِفَتْحِ الْجِيم وَإِسْكَان الْحَاء الْمُهْمَلَة وَفَتْح الدَّال، وَاسْمه: الْفُضَيْل بْن حُسَيْن، مَنْسُوب إِلَى جَدّ لَهُ، اِسْمه جَحْدَر وَتَقَدَّمَ بَيَانه مَرَّات. وَفيه (أَبُو عَوَانَة) وَاسْمه: الْوَضَّاح اِبْن عَبْد اللَّه: قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَقْبَل اللَّه صَلَاة بِغَيْرِ طَهُور، وَلَا صَدَقَة مِنْ غُلُول» هَذَا الْحَدِيث نَصّ فِي وُجُوب الطَّهَارَة لِلصَّلَاةِ، وَقَدْ أَجْمَعَتْ الْأُمَّة عَلَى أَنَّ الطَّهَارَة شَرْط فِي صِحَّة الصَّلَاة، قَالَ الْقَاضِي عِيَاض: وَاخْتَلَفُوا مَتَى فُرِضَتْ الطَّهَارَة لِلصَّلَاةِ، فَذَهَبَ اِبْن الْجَهْم إِلَى أَنَّ الْوُضُوء فِي أَوَّل الْإِسْلَام كَانَ سُنَّة ثُمَّ نَزَلَ فَرْضُهُ فِي آيَة التَّيَمُّم، قَالَ الْجُمْهُور: بَلْ كَانَ قَبْل ذَلِكَ فَرْضًا، قَالَ: وَاخْتَلَفُوا فِي أَنَّ الْوُضُوء فَرْضٌ عَلَى كُلّ قَائِم إِلَى الصَّلَاة أَمْ عَلَى الْمُحْدِث خَاصَّة؟ فَذَهَبَ ذَاهِبُونَ مِنْ السَّلَف إِلَى أَنَّ الْوُضُوء لِكُلِّ صَلَاة فَرْض بِدَلِيلِ قَوْله تَعَالَى: {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاة} الْآيَة، وَذَهَبَ قَوْم إِلَى أَنَّ ذَلِكَ قَدْ كَانَ ثُمَّ نُسِخَ، وَقِيلَ: الْأَمْر بِهِ لِكُلِّ صَلَاة عَلَى النَّدْب، وَقِيلَ: بَلْ لَمْ يُشْرَع إِلَّا لِمَنْ أَحْدَث. وَلَكِنْ تَجْدِيده لِكُلِّ صَلَاة مُسْتَحَبّ، وَعَلَى هَذَا أَجْمَع أَهْل الْفَتْوَى بَعْد ذَلِكَ، وَلَمْ يَبْقَ بَيْنهمْ فيه خِلَاف، وَمَعْنَى الْآيَة عِنْدهمْ إِذَا كُنْتُمْ مُحْدِثِينَ. هَذَا كَلَام الْقَاضِي رَحِمَهُ اللَّه تَعَالَى. وَاخْتَلَفَ أَصْحَابنَا فِي الْمُوجِب لِلْوُضُوءِ عَلَى ثَلَاثَة أَوْجُه: أَحَدهَا أَنَّهُ يَجِبُ بِالْحَدَثِ وُجُوبًا مُوَسَّعًا، وَالثَّانِي: لَا يَجِب إِلَّا عِنْد الْقِيَام إِلَى الصَّلَاة، وَالثَّالِث: يَجِب بِالْأَمْرَيْنِ وَهُوَ الرَّاجِح عِنْد أَصْحَابنَا، وَأَجْمَعَتْ الْأُمَّة عَلَى تَحْرِيم الصَّلَاة بِغَيْرِ طَهَارَة مِنْ مَاء أَوْ تُرَاب وَلَا فَرْق بَيْن الصَّلَاة الْمَفْرُوضَة وَالنَّافِلَة وَسُجُود التِّلَاوَة وَالشُّكْر وَصَلَاة الْجِنَازَة إِلَّا مَا حُكِيَ عَنْ الشَّعْبِيّ وَمُحَمَّد بْن جَرِير الطَّبَرِيِّ مِنْ قَوْلهمَا تَجُوز صَلَاة الْجِنَازَة بِغَيْرِ طَهَارَة، وَهَذَا مَذْهَب بَاطِل وَأَجْمَع الْعُلَمَاء عَلَى خِلَافه، وَلَوْ صَلَّى مُحْدِثًا مُتَعَمِّدًا بِلَا عُذْر أَثِمَ وَلَا يَكْفُر عِنْدنَا وَعِنْد الْجَمَاهِير، وَحُكِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَة رَحِمَهُ اللَّه تَعَالَى أَنَّهُ يَكْفُر لِتَلَاعُبِهِ. وَدَلِيلنَا أَنَّ الْكُفْر لِلِاعْتِقَادِ وَهَذَا الْمُصَلِّي اِعْتِقَاده صَحِيح، وَهَذَا كُلّه إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمُصَلِّي مُحْدِثًا عُذْرٌ. أَمَّا الْمَعْذُور كَمَنْ لَمْ يَجِد مَاء وَلَا تُرَابًا فَفيه أَرْبَعَة أَقْوَال لِلشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّه تَعَالَى وَهِيَ مَذَاهِب لِلْعُلَمَاءِ قَالَ بِكُلِّ وَاحِد مِنْهَا قَائِلُونَ أَصَحّهَا عِنْد أَصْحَابنَا: يَجِب عَلَيْهِ أَنْ يُصَلِّي عَلَى حَاله، وَيَجِب أَنْ يُعِيد إِذَا تَمَكَّنَ مِنْ الطَّهَارَة، وَالثَّانِي: يَحْرُم عَلَيْهِ أَنْ يُصَلِّي وَيَجِب الْقَضَاء، وَالثَّالِث يُسْتَحَبّ أَنْ يُصَلِّي وَيَجِب الْقَضَاء، وَالرَّابِع: يَجِب أَنْ يُصَلِّي وَلَا يَجِب الْقَضَاء، وَهَذَا الْقَوْل اِخْتِيَار الْمُزَنِيِّ وَهُوَ أَقْوَى الْأَقْوَال دَلِيلًا، فَأَمَّا وُجُوب الصَّلَاة فَلِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَافْعَلُوا مِنْهُ مَا اِسْتَطَعْتُمْ، وَأَمَّا الْإِعَادَة فَإِنَّمَا تَجِب بِأَمْرِ مُجَدَّد وَالْأَصْل عَدَمه. وَكَذَا يَقُول الْمُزَنِيُّ: كُلّ صَلَاة أُمِرَ بِفِعْلِهَا فِي الْوَقْت عَلَى نَوْع مِنْ الْخَلَل لَا يَجِب قَضَاؤُهَا. وَاَللَّه أَعْلَم.
وَأَمَّا قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَلَا صَدَقَة مِنْ غُلُول» فَهُوَ بِضَمِّ الْغَيْن. و(الْغُلُول) الْخِيَانَة، وَأَصْله السَّرِقَة مِنْ مَال الْغَنِيمَة قَبْل الْقِسْمَة، قَوْله: (حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن مُثَنَّى وَابْن بَشَّار قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن جَعْفَر حَدَّثَنَا شُعْبَة ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْن أَبِي شَيْبَة حَدَّثَنَا حُسَيْن بْن عَلِيّ عَنْ زَائِدَة قَالَ أَبُو بَكْر: وَوَكِيع حَدَّثَنَا عَنْ إِسْرَائِيل كُلّهمْ عَنْ سِمَاك بْن حَرْب). أَمَّا قَوْله (كُلّهمْ) فَيَعْنِي بِهِ شُعْبَة وَزَائِدَة وَإِسْرَائِيل. فَأَمَّا قَوْله: (قَالَ أَبُو بَكْر وَوَكِيع حَدَّثَنَا) فَمَعْنَاهُ أَنَّ أَبَا بَكْر بْن أَبِي شَيْبَة رَوَاهُ عَنْ حُسَيْن بْن عَلِيّ عَنْ زَائِدَة، وَرَوَاهُ أَبُو بَكْر أَيْضًا عَنْ وَكِيع عَنْ إِسْرَائِيل، فَقَالَ أَبُو بَكْر: وَوَكِيع حَدَّثَنَا، وَهُوَ بِمَعْنَى قَوْله: حَدَّثَنَا وَكِيع، وَسَقَطَ فِي بَعْض الْأُصُول لَفْظَة (حَدَّثَنَا) وَبَقِيَ قَوْله أَبُو بَكْر وَوَكِيع عَنْ إِسْرَائِيل، وَهُوَ صَحِيح أَيْضًا، وَيَكُون مَعْطُوفًا عَلَى قَوْل أَبِي بَكْر أَوَّلًا: حَدَّثَنَا حُسَيْن أَيْ وَحَدَّثَنَا وَكِيع عَنْ إِسْرَائِيل وَوَقَعَ فِي بَعْض الْأُصُول هَكَذَا قَالَ أَبُو بَكْر: وَحَدَّثَنَا وَكِيع وَكُلّه صَحِيح. وَاَللَّه أَعْلَم.
330- قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَدِيث الثَّانِي: «لَا يَقْبَل اللَّه صَلَاة أَحَدكُمْ إِذَا أَحْدَث حَتَّى يَتَوَضَّأ» مَعْنَاهُ حَتَّى يَتَطَهَّر بِمَاءٍ أَوْ تُرَاب، وَإِنَّمَا اِقْتَصَرَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْوُضُوء لِكَوْنِهِ الْأَصْل وَالْغَالِب وَاَللَّه أَعْلَم.
وَأَمَّا قَوْل اِبْن عَامِر: «اُدْعُ لِي، فَقَالَ اِبْن عُمَر رَضِيَ اللَّه عَنْهُمَا سَمِعْت رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُول: لَا يَقْبَل اللَّه صَلَاة بِغَيْرِ طَهُور، وَلَا صَدَقَة مِنْ غُلُول وَكُنْت عَلَى الْبَصْرَة»، فَمَعْنَاهُ أَنَّك لَسْت بِسَالِمٍ مِنْ الْغُلُول فَقَدْ كُنْت وَالِيًا عَلَى الْبَصْرَة وَتَعَلَّقَتْ بِك تَبِعَات مِنْ حُقُوق اللَّه تَعَالَى وَحُقُوق الْعِبَاد، وَلَا يُقْبَل الدُّعَاء لِمَنْ هَذِهِ صِفَتُهُ، كَمَا لَا تُقْبَل الصَّلَاة وَالصَّدَقَة إِلَّا مِنْ مُتَصَوِّن، وَالظَّاهِر- وَاَللَّه أَعْلَم- أَنَّ اِبْن عُمَر قَصَدَ زَجْر اِبْن عَامِر وَحَثّه عَلَى التَّوْبَة وَتَحْرِيضه عَلَى الْإِقْلَاع عَنْ الْمُخَالَفَات، وَلَمْ يُرِدْ الْقَطْع حَقِيقَة بِأَنَّ الدُّعَاء لِلْفُسَّاقِ لَا يَنْفَع، فَلَمْ يَزَلْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالسَّلَف وَالْخَلَف يَدْعُو لِلْكُفَّارِ وَأَصْحَاب الْمَعَاصِي بِالْهِدَايَةِ وَالتَّوْبَة. وَاَللَّه أَعْلَم.

.باب صِفَةِ الْوُضُوءِ وَكَمَالِهِ:

(حَرْمَلَة التُّجِيبِيُّ) هُوَ بِضَمِّ التَّاء وَفَتْحهَا، وَقَدْ تَقَدَّمَ بَيَانه فِي أَوَّل الْكِتَاب فِي مَوَاضِع. وَاَللَّه أَعْلَم.
قَوْله: (عَنْ اِبْن شِهَاب أَنَّ عَطَاء بْن يَزِيد أَخْبَرَهُ أَنَّ حُمْرَان أَخْبَرَهُ) هَؤُلَاءِ ثَلَاثَة تَابِعِيُّونَ بَعْضهمْ عَنْ بَعْض، و(حُمْرَان) بِضَمِّ الْحَاء، قَوْله: (فَغَسَلَ كَفيه ثَلَاث مَرَّات) هَذَا دَلِيل عَلَى أَنَّ غَسْلهمَا فِي أَوَّل الْوُضُوء سُنَّة، وَهُوَ كَذَلِكَ بِاتِّفَاقِ الْعُلَمَاء.
وَقَوْله: (ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ) قَالَ جُمْهُور أَهْل اللُّغَة وَالْفُقَهَاء وَالْمُحَدِّثُونَ: الِاسْتِنْثَار هُوَ: إِخْرَاج الْمَاء مِنْ الْأَنْف بَعْد الِاسْتِنْشَاق، وَقَالَ اِبْن الْأَعْرَابِيّ وَابْن قُتَيْبَة: الِاسْتِنْثَار: الِاسْتِنْشَاق، وَالصَّوَاب الْأَوَّل، وَيَدُلّ عَلَيْهِ الرِّوَايَة الْأُخْرَى: «اِسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْثَرَ» فَجَمَعَ بَيْنهمَا.
قَالَ أَهْل اللُّغَة: هُوَ مَأْخُوذ مِنْ (النَّثْرَة) وَهِيَ طَرَف الْأَنْف، وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ وَغَيْره: هِيَ الْأَنْف، وَالْمَشْهُور الْأَوَّل، قَالَ الْأَزْهَرِيّ: رَوَى سَلَمَة عَنْ الْفَرَّاء أَنَّهُ يُقَال: نَثَرَ الرَّجُل وَانْتَثَرَ وَاسْتَنْثَرَ إِذَا حَرَّكَ النَّثْرَة فِي الطَّهَارَة. وَاَللَّه أَعْلَم.
وَأَمَّا حَقِيقَة الْمَضْمَضَة؛ فَقَالَ أَصْحَابنَا: كَمَالهَا أَنْ يَجْعَل الْمَاء فِي فَمه ثُمَّ يُدِيرهُ فيه ثُمَّ يَمُجّهُ، وَأَمَّا أَقَلّهَا فَأَنْ يَجْعَل الْمَاء فِي فيه، وَلَا يُشْتَرَط إِدَارَته عَلَى الْمَشْهُور الَّذِي قَالَهُ الْجُمْهُور، وَقَالَ جَمَاعَة مِنْ أَصْحَابنَا: يُشْتَرَط، وَهُوَ مِثْلُ الْخِلَاف فِي مَسْحِ الرَّأْس أَنَّهُ لَوْ وَضَعَ يَده الْمُبْتَلَّة عَلَى رَأْسه وَلَمْ يُمِرّهَا هَلْ يَحْصُل الْمَسْح؟ وَالْأَصَحّ الْحُصُول، كَمَا يَكْفِي إِيصَال الْمَاء إِلَى بَاقِي الْأَعْضَاء مِنْ غَيْر ذَلِكَ، وَأَمَّا الِاسْتِنْشَاق فَهُوَ إِيصَال الْمَاء إِلَى دَاخِل الْأَنْف وَجَذْبُهُ بِالنَّفَسِ إِلَى أَقْصَاهُ، وَيُسْتَحَبّ الْمُبَالَغَة فِي الْمَضْمَضَة وَالِاسْتِنْشَاق إِلَّا أَنْ يَكُون صَائِمًا فَيُكْرَه ذَلِكَ؛ لِحَدِيثِ لَقِيط أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «وَبَالِغ فِي الِاسْتِنْشَاق إِلَّا أَنْ تَكُون صَائِمًا»، وَهُوَ حَدِيث صَحِيح رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيّ وَغَيْرهمَا بِالْأَسَانِيدِ الصَّحِيحَة، قَالَ التِّرْمِذِيّ: هُوَ حَدِيث حَسَن صَحِيح، قَالَ أَصْحَابنَا: وَعَلَى أَيّ صِفَة وَصَلَ الْمَاء إِلَى الْفَم وَالْأَنْف؛ حَصَلَتْ الْمَضْمَضَة وَالِاسْتِنْشَاق. وَفِي الْأَفْضَل خَمْسَة أَوْجُهٍ الْأَوَّل: يَتَمَضْمَض وَيَسْتَنْشِق بِثَلَاثِ غُرُفَات يَتَمَضْمَض مِنْ كُلّ وَاحِدَة ثُمَّ يَسْتَنْشِق مِنْهَا، وَالْوَجْه الثَّانِي: يُجْمَع بَيْنهمَا بِغُرْفَةِ وَاحِدَة يَتَمَضْمَض مِنْهَا ثَلَاثًا ثُمَّ يَسْتَنْشِق مِنْهَا ثَلَاثًا، وَالْوَجْه الثَّالِث: يُجْمَع أَيْضًا بِغُرْفَةِ، وَلَكِنْ يَتَمَضْمَض مِنْهَا، ثُمَّ يَسْتَنْشِق، ثُمَّ يَتَمَضْمَض مِنْهَا، ثُمَّ يَسْتَنْشِق ثُمَّ يَتَمَضْمَض مِنْهَا، ثُمَّ يَسْتَنْشِق، وَالرَّابِع: يَفْصِل بَيْنهمَا بِغُرْفَتَيْنِ فَيَتَمَضْمَض مِنْ إِحْدَاهُمَا ثَلَاثًا، ثُمَّ يَسْتَنْشِق مِنْ الْأُخْرَى ثَلَاثًا، وَالْخَامِس: يَفْصِل بِسِتِّ غُرُفَات يَتَمَضْمَض بِثَلَاثِ غُرُفَات، ثُمَّ يَسْتَنْشِق بِثَلَاثِ غُرُفَات.
وَالصَّحِيح الْوَجْه الْأَوَّل، وَبِهِ جَاءَتْ الْأَحَادِيث الصَّحِيحَة فِي الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَغَيْرهمَا.
وَأَمَّا حَدِيث الْفَصْل فَضَعِيف، فَيَتَعَيَّن الْمَصِير إِلَى الْجَمْع بِثَلَاثِ غُرُفَات كَمَا ذَكَرْنَا لِحَدِيثِ عَبْد اللَّه بْن زَيْد الْمَذْكُور فِي الْكِتَاب، وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ الْمَضْمَضَة عَلَى كُلّ قَوْل مُقَدَّمَة عَلَى الِاسْتِنْشَاق وَعَلَى كُلّ صِفَة، وَهَلْ هُوَ تَقْدِيم اِسْتِحْبَاب أَوْ اِشْتِرَاط فيه وَجْهَانِ: أَظْهَرهُمَا اِشْتِرَاطٌ لِاخْتِلَافِ الْعُضْوَيْنِ، وَالثَّانِي: اِسْتِحْبَاب كَتَقْدِيمِ يَده الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى. وَاَللَّه أَعْلَم.
قَوْله: «ثُمَّ غَسَلَ وَجْهه ثَلَاث مَرَّات، ثُمَّ غَسَلَ يَده الْيُمْنَى إِلَى الْمِرْفَق ثَلَاث مَرَّات، ثُمَّ غَسَلَ يَده الْيُسْرَى مِثْل ذَلِكَ ثُمَّ مَسَحَ رَأْسه ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْكَعْبَيْنِ ثَلَاث مَرَّات، ثُمَّ غَسَلَ الْيُسْرَى مِثْل ذَلِكَ» هَذَا الْحَدِيث أَصْل عَظِيم فِي صِفَة الْوُضُوء، وَقَدْ أَجْمَع الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَنَّ الْوَاجِب فِي غَسْلِ الْأَعْضَاء مَرَّة مَرَّة، وَعَلَى أَنَّ الثَّلَاث سُنَّة، وَقَدْ جَاءَتْ الْأَحَادِيث الصَّحِيحَة بِالْغَسْلِ مَرَّة مَرَّة، وَثَلَاثًا ثَلَاثًا وَبَعْض الْأَعْضَاء ثَلَاثًا وَبَعْضهَا مَرَّتَيْنِ وَبَعْضهَا مَرَّة، قَالَ الْعُلَمَاء: فَاخْتِلَافهَا دَلِيل عَلَى جَوَاز ذَلِكَ كُلّه، وَأَنَّ الثَّلَاث هِيَ الْكَمَال وَالْوَاحِدَة تُجْزِئُ، فَعَلَى هَذَا يُحْمَل اِخْتِلَاف الْأَحَادِيث.
وَأَمَّا اِخْتِلَاف الرُّوَاة فيه عَنْ الصَّحَابِيّ الْوَاحِد فِي الْقِصَّة الْوَاحِدَة فَذَلِكَ مَحْمُول عَلَى أَنَّ بَعْضهمْ حَفِظَ وَبَعْضُهُمْ نَسِيَ، فَيُؤْخَذ بِمَا زَادَ الثِّقَة، كَمَا تَقَرَّرَ فِي قَبُول زِيَادَة الثِّقَة الضَّابِط، وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاء فِي مَسْح الرَّأْس فَذَهَبَ الشَّافِعِيّ فِي طَائِفَة إِلَى أَنَّهُ يُسْتَحَبّ فيه الْمَسْح ثَلَاث مَرَّات كَمَا فِي بَاقِي الْأَعْضَاء، وَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَة وَمَالك وَأَحْمَد وَالْأَكْثَرُونَ إِلَى أَنَّ السُّنَّة مَرَّة وَاحِدَة وَلَا يُزَاد عَلَيْهَا. وَالْأَحَادِيث الصَّحِيحَة فيها الْمَسْح مَرَّة وَاحِدَة، وَفِي بَعْضهَا الِاقْتِصَار عَلَى قَوْله: (مَسَحَ)، وَاحْتَجَّ الشَّافِعِيّ بِحَدِيثِ عُثْمَان رَضِيَ اللَّه عَنْهُ الْآتِي فِي صَحِيح مُسْلِم (أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا) وَبِمَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فِي سُنَنِهِ: «أَنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ رَأْسه ثَلَاثًا» وَبِالْقِيَاسِ عَلَى بَاقِي الْأَعْضَاء وَأَجَابَ عَنْ أَحَادِيث الْمَسْح مَرَّة وَاحِدَة بِأَنَّ ذَلِكَ لِبَيَانِ الْجَوَاز. وَوَاظَبَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْأَفْضَل وَاَللَّه أَعْلَم.
وَأَجْمَع الْعُلَمَاء عَلَى وُجُوب غَسْلِ الْوَجْه وَالْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ وَاسْتِيعَاب جَمِيعهمَا بِالْغَسْلِ، وَانْفَرَدَتْ الرَّافِضَة عَنْ الْعُلَمَاء فَقَالُوا: الْوَاجِب فِي الرِّجْلَيْنِ الْمَسْح، وَهَذَا خَطَأ مِنْهُمْ، فَقَدْ تَظَاهَرَتْ النُّصُوص بِإِيجَابِ غَسْلِهِمَا، وَكَذَلِكَ اِتَّفَقَ كُلُّ مَنْ نَقَلَ وُضُوء رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَنَّهُ غَسَلَهُمَا، وَأَجْمَعُوا عَلَى وُجُوب مَسْح الرَّأْس، وَاخْتَلَفُوا فِي قَدْر الْوَاجِب فيه؛ فَذَهَبَ الشَّافِعِيّ فِي جَمَاعَة إِلَى أَنَّ الْوَاجِب مَا يُطْلَق عَلَيْهِ الِاسْم وَلَوْ شَعْرَة وَاحِدَة، وَذَهَبَ مَالِك وَأَحْمَد وَجَمَاعَة إِلَى وُجُوب اِسْتِيعَابه، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة- رَحِمه اللَّه تَعَالَى- فِي رِوَايَة: الْوَاجِب رُبْعُهُ، وَاخْتَلَفُوا فِي وُجُوب الْمَضْمَضَة وَالِاسْتِنْشَاق عَلَى أَرْبَعَة مَذَاهِب أَحَدهَا: مَذْهَب مَالِك وَالشَّافِعِيّ وَأَصْحَابهمَا أَنَّهُمَا سُنَّتَانِ فِي الْوُضُوء وَالْغُسْل، وَذَهَبَ إِلَيْهِ مِنْ السَّلَف الْحَسَن الْبَصْرِيّ وَالزُّهْرِيّ وَالْحَكَمُ وَقَتَادَة وَرَبِيعَة وَيَحْيَى بْن سَعِيد الْأَنْصَارِيّ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَاللَّيْث بْن سَعْد، وَهُوَ رِوَايَة عَنْ عَطَاء وَأَحْمَد، وَالْمَذْهَب الثَّانِي: أَنَّهُمَا وَاجِبَتَانِ فِي الْوُضُوء وَالْغُسْل لَا يَصِحَّانِ إِلَّا بِهِمَا، وَهُوَ الْمَشْهُور عَنْ أَحْمَد بْن حَنْبَل وَهُوَ مَذْهَب اِبْن أَبِي لَيْلَى وَحَمَّاد وَإِسْحَاق بْن رَاهَوَيْهِ وَرِوَايَة عَنْ عَطَاء، وَالْمَذْهَب الثَّالِث: أَنَّهُمَا وَاجِبَتَانِ فِي الْغُسْل دُون الْوُضُوء، وَهُوَ مَذْهَب أَبِي حَنِيفَة وَأَصْحَابه وَسُفْيَان الثَّوْرِيّ، وَالْمَذْهَب الرَّابِع: أَنَّ الِاسْتِنْشَاق وَاجِب فِي الْوُضُوء وَالْغُسْل، وَالْمَضْمَضَة سُنَّة فيهمَا، وَهُوَ مَذْهَب أَبِي ثَوْر وَأَبِي عُبَيْدَة وَدَاوُدُ الظَّاهِرِيّ وَأَبِي بَكْر بْن الْمُنْذِر وَرِوَايَة عَنْ أَحْمَد. وَاَللَّه أَعْلَم.
وَاتَّفَقَ الْجُمْهُور عَلَى أَنَّهُ يَكْفِي فِي غَسْلِ الْأَعْضَاء فِي الْوُضُوء وَالْغُسْل جَرَيَان الْمَاء عَلَى الْأَعْضَاء. وَلَا يُشْتَرَط الدَّلْك، وَانْفَرَدَ مَالِك وَالْمُزَنِيّ بِاشْتِرَاطِهِ. وَاَللَّه أَعْلَم.
وَاتَّفَقَ الْجَمَاهِير عَلَى وُجُوب غَسْلِ الْكَعْبَيْنِ وَالْمِرْفَقَيْنِ وَانْفَرَدَ زُفَر وَدَاوُدُ الظَّاهِرِيّ بِقَوْلِهِمَا: لَا يَجِب. وَاَللَّه أَعْلَم.
وَاتَّفَقَ الْعُلَمَاء عَلَى أَنَّ الْمُرَاد بِالْكَعْبَيْنِ: الْعَظْمَاتُ النَّاتِئَانِ بَيْن السَّاق وَالْقَدَم وَفِي كُلّ رِجْلٍ كَعْبَانِ، وَشَذَّتْ الرَّافِضَة فَقَالَتْ: فِي كُلّ رِجْل كَعْب وَهُوَ الْعَظْم الَّذِي فِي ظَهْر الْقَدَم، وَحُكِيَ هَذَا عَنْ مُحَمَّد بْن الْحَسَن، وَلَا يَصِحّ عَنْهُ، وَحُجَّة الْعُلَمَاء فِي ذَلِكَ نَقْل أَهْل اللُّغَة وَالِاشْتِقَاق، وَهَذَا الْحَدِيث الصَّحِيح الَّذِي نَحْنُ فيه وَهُوَ قَوْله: «فَغَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَرِجْله الْيُسْرَى كَذَلِكَ» فَأَثْبَتَ فِي كُلّ رِجْلٍ كَعْبَيْنِ وَالْأَدِلَّة فِي الْمَسْأَلَة كَثِيرَة، وَقَدْ أَوْضَحْتهَا بِشَوَاهِدِهَا وَأُصُولهَا فِي الْمَجْمُوع فِي شَرْح الْمُهَذَّب، وَكَذَلِكَ بَسَطْت فيه أَدِلَّة هَذِهِ الْمَسَائِل وَاخْتِلَاف الْمَذَاهِب وَحُجَج الْجَمِيع مِنْ الطَّوَائِف وَأَجْوِبَتهَا وَالْجَمْع بَيْن النُّصُوص الْمُخْتَلِفَة فيها، وَأَطْنَبْت فيها غَايَة الْإِطْنَاب، وَلَيْسَ مُرَادِي هُنَا إِلَّا الْإِشَارَة إِلَى مَا يَتَعَلَّق بِالْحَدِيثِ. وَاَللَّه أَعْلَم.
وَقَالَ أَصْحَابنَا: وَلَوْ خُلِقَ لِلْإِنْسَانِ وَجْهَانِ وَجَبَ غَسْلهمَا، وَلَوْ خُلِقَ لَهُ ثَلَاثَة أَيْدٍ أَوْ أَرْجُل أَوْ أَكْثَر وَهِيَ مُتَسَاوِيَات وَجَبَ غَسْلُ الْجَمِيع، وَإِنْ كَانَتْ الْيَد الزَّائِدَة نَاقِصَة وَهِيَ نَابِتَة فِي مَحَلِّ الْفَرْض وَجَبَ غَسْلُهَا مَعَ الْأَصْلِيَّة، وَإِنْ كَانَتْ نَابِتَة فَوْق الْمِرْفَق وَلَمْ تُحَاذِ مَحَلّ الْفَرْض لَمْ يَجِب غَسْلهَا، وَإِنْ حَاذَتْهُ وَجَبَ غَسْل الْمُحَاذِي خَاصَّة عَلَى الْمَذْهَب الصَّحِيح الْمُخْتَار، وَقَالَ بَعْض أَصْحَابنَا: لَا يَجِب، وَلَوْ قُطِعَتْ يَده مِنْ قَوْقِ الْمِرْفَق فَلَا فَرْض عَلَيْهِ فيها، وَيُسْتَحَبّ أَنْ يَغْسِل بَعْض مَا بَقِيَ لِئَلَّا يَخْلُو الْعُضْو مِنْ طَهَارَة، فَلَوْ قُطِعَ بَعْض الذِّرَاع وَجَبَ غَسْلُ بَاقِيه. وَاَللَّه أَعْلَم.
قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ تَوَضَّأَ نَحْو وُضُوئِي هَذَا ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ لَا يُحَدِّثُ فيهمَا نَفْسه غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ» إِنَّمَا قَالَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «نَحْو وُضُوئِي» وَلَمْ يَقُلْ (مِثْلَ)؛ لِأَنَّ حَقِيقَةَ مُمَاثَلَته صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَقْدِر عَلَيْهَا غَيْرُهُ، وَالْمُرَاد بِالْغُفْرَانِ: الصَّغَائِر دُون الْكَبَائِر، وَفيه: اِسْتِحْبَاب صَلَاة رَكْعَتَيْنِ فَأَكْثَر عَقِب كُلّ وُضُوء وَهُوَ سُنَّة مُؤَكَّدَة، قَالَ جَمَاعَة مِنْ أَصْحَابنَا: وَيَفْعَل هَذِهِ الصَّلَوَات فِي أَوْقَات النَّهْي وَغَيْرهَا لِأَنَّ لَهَا سَبَبًا، وَاسْتَدَلُّوا بِحَدِيثِ بِلَال رَضِيَ اللَّه عَنْهُ الْمُخَرَّج فِي صَحِيح الْبُخَارِيّ: أَنَّهُ كَانَ مَتَى تَوَضَّأَ صَلَّى وَقَالَ: إِنَّهُ أَرْجَى عَمَل لَهُ، وَلَوْ صَلَّى فَرِيضَة أَوْ نَافِلَة مَقْصُودَة حَصَلَتْ لَهُ هَذِهِ الْفَضِيلَة كَمَا تَحْصُل تَحِيَّة الْمَسْجِد بِذَلِكَ. وَاَللَّه أَعْلَم.
وَأَمَّا قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يُحَدِّث فيهمَا نَفْسه»، فَالْمُرَاد لَا يُحَدِّث بِشَيْءٍ مِنْ أُمُور الدُّنْيَا وَمَا لَا يَتَعَلَّق بِالصَّلَاةِ، وَلَوْ عَرَضَ لَهُ حَدِيث فَأَعْرَض عَنْهُ بِمُجَرَّدِ عُرُوضه عُفِيَ عَنْ ذَلِكَ وَحَصَلَتْ لَهُ هَذِهِ الْفَضِيلَة إِنْ شَاءَ اللَّه تَعَالَى؛ لِأَنَّ هَذَا لَيْسَ مِنْ فِعْله، وَقَدْ عُفِيَ لِهَذِهِ الْأُمَّة عَنْ الْخَوَاطِر الَّتِي تَعْرِض وَلَا تَسْتَقِرّ، وَقَدْ تَقَدَّمَ بَيَان هَذِهِ الْقَاعِدَة فِي كِتَاب الْإِيمَان. وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم.
وَقَدْ قَالَ مَعْنَى مَا ذَكَرَهُ الْإِمَام أَبُو عَبْد اللَّه الْمَازِرِيّ وَتَابَعَهُ عَلَيْهِ الْقَاضِي عِيَاض فَقَالَ: يُرِيد بِحَدِيثِ النَّفْس: الْحَدِيث الْمُجْتَلَب وَالْمُكْتَسَب، وَأَمَّا مَا يَقَع فِي الْخَوَاطِر غَالِبًا فَلَيْسَ هُوَ الْمُرَاد، قَالَ: وَقَوْله: «يُحَدِّثُ نَفْسَهُ» فيه إِشَارَة إِلَى أَنَّ ذَلِكَ الْحَدِيث مِمَّا يُكْتَسَب لِإِضَافَتِهِ إِلَيْهِ، قَالَ الْقَاضِي عِيَاض.
وَقَالَ بَعْضهمْ: هَذَا الَّذِي يَكُون بِغَيْرِ قَصْد يُرْجَى أَنْ تُقْبَل مَعَهُ الصَّلَاة وَيَكُون دُون صَلَاة مَنْ لَمْ يُحَدِّث نَفْسه بِشَيْءٍ لِأَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا ضَمَّنَ الْغُفْرَان لِمُرَاعِي ذَلِكَ لِأَنَّهُ قَلَّ مَنْ تَسْلَمُ صَلَاته مِنْ حَدِيث النَّفْس، وَإِنَّمَا حَصَلَتْ لَهُ هَذِهِ الْمَرْتَبَة لِمُجَاهَدَةِ نَفْسِهِ مِنْ خَطَرَاتِ الشَّيْطَان وَنَفيها عَنْهُ وَمُحَافَظَته عَلَيْهَا حَتَّى لَمْ يَشْتَغِل عَنْهَا طَرْفَة عَيْن، وَسَلِمَ مِنْ الشَّيْطَان بِاجْتِهَادِهِ وَتَفْرِيغه قَلْبه. هَذَا كَلَام الْقَاضِي وَالصَّوَاب مَا قَدَّمْته. وَاَللَّه أَعْلَم.
قَوْله: قَالَ اِبْن شِهَاب: وَكَانَ عُلَمَاؤُنَا يَقُولُونَ هَذَا أَسْبَغُ مَا يَتَوَضَّأ بِهِ أَحَد لِلصَّلَاةِ. مَعْنَاهُ هَذَا أَتَمّ الْوُضُوء، وَقَدْ أَجْمَعَ الْعُلَمَاء عَلَى كَرَاهَة الزِّيَادَة عَلَى الثَّلَاث، وَالْمُرَاد بِالثَّلَاثِ الْمُسْتَوْعِبَة لِلْعُضْوِ، وَأَمَّا إِذَا لَمْ تَسْتَوْعِب الْعُضْو إِلَّا بِغُرْفَتَيْنِ فَهِيَ غَسْلَة وَاحِدَة، وَلَوْ شَكّ هَلْ غَسَلَ ثَلَاثًا أَمْ اِثْنَتَيْنِ؟ جَعَلَ ذَلِكَ اِثْنَتَيْنِ وَأَتَى بِثَالِثَةٍ، هَذَا هُوَ الصَّوَاب الَّذِي قَالَهُ الْجَمَاهِير مِنْ أَصْحَابنَا، وَقَالَ الشَّيْخ أَبُو مُحَمَّد الْجُوَيْنِيّ مِنْ أَصْحَابنَا: يَجْعَل ذَلِكَ ثَلَاثًا وَلَا يَزِيد عَلَيْهَا مَخَافَة مِنْ اِرْتِكَاب بِدْعَة بِالرَّابِعَةِ، وَالْأَوَّل هُوَ الْجَارِي عَلَى الْقَوَاعِد، وَإِنَّمَا تَكُون الرَّابِعَة بِدْعَة وَمَكْرُوهَة إِذَا تَعَمَّدَ كَوْنهَا رَابِعَة. وَاَللَّه أَعْلَم.
وَقَدْ يُسْتَدَلّ بِقَوْلِ اِبْن شِهَاب هَذَا مَنْ يَكْرَه غَسْلَ مَا فَوْق الْمِرْفَقَيْنِ وَالْكَعْبَيْنِ، وَلَيْسَ ذَلِكَ بِمَكْرُوهٍ عِنْدنَا بَلْ هُوَ سُنَّة مَحْبُوبَة، وَسَيَأْتِي بَيَانهَا فِي بَابهَا إِنْ شَاءَ اللَّه تَعَالَى، وَلَا دَلَالَة فِي قَوْل اِبْن شِهَاب عَلَى كَرَاهَته؛ فَإِنَّ مُرَاده الْعَدَد كَمَا قَدَّمْنَاهُ، وَلَوْ صَرَّحَ اِبْن شِهَاب أَوْ غَيْره بِكَرَاهَةِ ذَلِكَ كَانَتْ سُنَّة النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّحِيحَة مُقَدَّمَة عَلَيْهِ وَاَللَّه أَعْلَم.
332- قَوْله: (أَنَّهُ رَأَى عُثْمَان رَضِيَ اللَّه عَنْهُ دَعَا بِإِنَاءٍ فَأَفْرَغَ عَلَى كَفيه ثَلَاث مَرَّات فَغَسَلَهُمَا ثُمَّ أَدْخَلَ يَمِينَهُ فِي الْإِنَاء فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاث مَرَّات) فيه: أَنَّ السُّنَّة فِي الْمَضْمَضَة وَالِاسْتِنْشَاق أَنْ يَأْخُذ الْمَاء لَهُمَا بِيَمِينِهِ، وَقَدْ يُسْتَدَلّ بِهِ عَلَى أَنَّ الْمَضْمَضَة وَالِاسْتِنْشَاق يَكُونَانِ بِغُرْفَةٍ وَاحِدَة وَهُوَ أَحَد الْأَوْجُه الْخَمْسَة الَّتِي قَدَّمْتهَا، وَوَجْه الدَّلَالَة مِنْهُ أَنَّهُ ذَكَرَ تَكْرَار غَسْلِ الْكَفَّيْنِ وَالْوَجْهِ وَأَطْلَقَ أَخْذ الْمَاء لِلْمَضْمَضَةِ وَاَللَّه أَعْلَم.
وَيُسْتَدَلّ بِهِ عَلَى اِسْتِحْبَاب غَسْل الْكَفَّيْنِ قَبْل إِدْخَالهمَا الْإِنَاء وَإِنْ لَمْ يَكُنْ قَدْ قَامَ مِنْ النَّوْم- إِذَا شَكّ فِي نَجَاسَة يَده، وَهُوَ مَذْهَبنَا وَالدَّلَالَة مِنْهُ ظَاهِرَة، وَسَيَأْتِي بَيَان هَذِهِ الْمَسْأَلَة فِي بَابهَا قَرِيبًا إِنْ شَاءَ اللَّه تَعَالَى. وَاَللَّه أَعْلَم.

.باب فَضْلِ الْوُضُوءِ وَالصَّلاَةِ عَقِبَهُ:

333- قَوْله: (وَهُوَ بِفِنَاءِ الْمَسْجِد) هُوَ بِكَسْرِ الْفَاء وَبِالْمَدِّ، أَيْ بَيْن يَدَيْ الْمَسْجِد وَفِي جِوَاره. وَاَللَّه أَعْلَم.
وَقَوْله: (وَاَللَّه لَأُحَدِّثَنَّكُم حَدِيثًا) فيه: جَوَاز الْحَلِف مِنْ غَيْر ضَرُورَة الِاسْتِحْلَاف.
قَوْله: (لَوْلَا آيَة فِي كِتَاب اللَّه تَعَالَى مَا حَدَّثْتُكُمْ) ثُمَّ قَالَ عُرْوَة: الْآيَة: {إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنْ الْبَيِّنَاتِ} الْآيَة. مَعْنَاهُ: لَوْلَا أَنَّ اللَّه تَعَالَى أَوْجَبَ عَلَى مَنْ عَلِمَ عِلْمًا إِبْلَاغه لَمَا كُنْت حَرِيصًا عَلَى تَحْدِيثِكُمْ وَلَسْت مُتَكَثِّرًا بِتَحْدِيثِكُمْ، وَهَذَا كُلّه عَلَى مَا وَقَعَ فِي الْأُصُول الَّتِي بِبِلَادِنَا، وَلِأَكْثَر النَّاس مِنْ غَيْرهمْ (لَوْلَا آيَة) بِالْيَاءِ وَمَدّ الْأَلِف، قَالَ الْقَاضِي عِيَاض: وَقَعَ لِلرُّوَاةِ فِي الْحَدِيثَيْنِ (لَوْلَا آيَة) بِالْيَاءِ إِلَّا الْبَاجِيّ فَإِنَّهُ رَوَاهُ فِي الْحَدِيث الْأَوَّل (لَوْلَا أَنَّهُ) بِالنُّونِ، قَالَ: وَاخْتَلَفَ رُوَاة مَالِك فِي هَذَيْنِ اللَّفْظَيْنِ، قَالَ: وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاء فِي تَأْوِيل ذَلِكَ، فَفِي مُسْلِم قَوْل عُرْوَة: إِنَّ الْآيَة هِيَ قَوْله تَعَالَى: {إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنْ الْبَيِّنَات} وَعَلَى هَذَا لَا تَصِحّ رِوَايَة النُّون. وَفِي الْمُوَطَّأ قَالَ مَالِك: أَرَاهُ يُرِيد هَذِهِ الْآيَة: {وَأَقِمْ الصَّلَاة طَرَفَيْ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنْ اللَّيْلِ} الْآيَة وَعَلَى هَذَا تَصِحّ الرِّوَايَتَانِ وَيَكُون مَعْنَى رِوَايَة النُّون: لَوْلَا أَنَّ مَعْنَى مَا أُحَدِّثُكُمْ بِهِ فِي كِتَاب اللَّه تَعَالَى مَا حَدَّثْتُكُمْ بِهِ لِئَلَّا تَتَّكِلُوا، قَالَ الْقَاضِي: وَالْآيَة الَّتِي رَآهَا عُرْوَة وَإِنْ كَانَتْ نَزَلَتْ فِي أَهْل الْكِتَاب فَفيها تَنْبِيه وَتَحْذِير لِمَنْ فَعَلَ فِعْلَهُمْ وَسَلَكَ سَبِيلهمْ، مَعَ أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ عَمّ فِي الْحَدِيث الْمَشْهُور: «مَنْ كَتَمَ عِلْمًا أَلْجَمَهُ اللَّه بِلِجَامٍ مِنْ نَار» هَذَا كَلَام الْقَاضِي. وَالصَّحِيح تَأْوِيل عُرْوَة. وَاَللَّه أَعْلَم.
قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَيُحْسِن الْوُضُوء» أَيْ: يَأْتِي بِهِ تَامًّا بِكَمَالِ صِفَته وَآدَابه، وَفِي هَذَا الْحَدِيث: الْحَثّ عَلَى الِاعْتِنَاء آدَاب الْوُضُوء وَشُرُوطه وَالْعَمَل بِذَلِكَ وَالِاحْتِيَاط فيه وَالْحِرْص عَلَى أَنْ يَتَوَضَّأ عَلَى وَجْهٍ يَصِحّ عِنْد جَمِيع الْعُلَمَاء وَلَا يَتَرَخَّص بِالِاخْتِلَافِ، فَيَنْبَغِي أَنْ يَحْرِص عَلَى التَّسْمِيَة وَالنِّيَّة وَالْمَضْمَضَة وَالِاسْتِنْشَاق وَالِاسْتِنْثَار وَاسْتِيعَاب مَسْح الرَّأْس وَمَسْح الْأُذُنَيْنِ وَدَلْكِ الْأَعْضَاءِ وَالتَّتَابُعِ فِي الْوُضُوء وَتَرْتِيبه وَغَيْر ذَلِكَ مِنْ الْمُخْتَلَفِ فيه وَتَحْصِيل مَاء طَهُور بِالْإِجْمَاعِ. وَاَللَّه سُبْحَانه وَتَعَالَى أَعْلَم.
قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنه وَبَيْن الصَّلَاة الَّتِي تَلِيهَا» أَيْ: الَّتِي بَعْدهَا، فَقَدْ جَاءَ فِي الْمُوَطَّأ (الَّتِي تَلِيهَا حَتَّى يُصَلِّيَهَا).
334- قَوْله: (عَنْ صَالِح قَالَ: قَالَ اِبْن شِهَاب: وَلَكِنَّ عُرْوَة يُحَدِّثُ عَنْ حُمْرَانَ أَنَّهُ قَالَ: تَوَضَّأَ عُثْمَان) هَذَا إِسْنَاد اِجْتَمَعَ فيه أَرْبَعَة تَابِعِيُّونَ مَدَنِيُّونَ يَرْوِي بَعْضهمْ عَنْ بَعْض، وَفيه لَطِيفَة أُخْرَى: وَهُوَ مِنْ رِوَايَة الْأَكَابِر عَنْ الْأَصَاغِر، فَإِنَّ صَالِح بْن كَيْسَانَ أَكْبَر سِنًّا مِنْ الزُّهْرِيِّ وَقَوْله: (وَلَكِنْ) هُوَ مُتَعَلِّق بِحَدَثٍ قَبْله.
335- وَقَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كَانَتْ كَفَّارَة لِمَا قَبْلهَا مِنْ الذُّنُوب مَا لَمْ يُؤْتِ كَبِيرَة وَذَلِكَ الدَّهْر كُلّه» مَعْنَاهُ أَنَّ الذُّنُوب كُلّهَا تُغْفَر إِلَّا الْكَبَائِر فَإِنَّهَا لَا تُغْفَر وَلَيْسَ الْمُرَاد أَنَّ الذُّنُوب تُغْفَر مَا لَمْ تَكُنْ كَبِيرَة، فَإِنْ كَانَ لَا يُغْفَر شَيْء مِنْ الصَّغَائِر، فَإِنَّ هَذَا وَإِنْ كَانَ مُحْتَمَلًا فَسِيَاق الْأَحَادِيث يَأْبَاهُ.
قَالَ الْقَاضِي عِيَاض: هَذَا الْمَذْكُور فِي الْحَدِيث مِنْ غُفْرَان الذُّنُوب مَا لَمْ تُؤْتَ كَبِيرَة هُوَ مَذْهَب أَهْل السُّنَّة، وَأَنَّ الْكَبَائِر إِنَّمَا تُكَفِّرهَا التَّوْبَة أَوْ رَحْمَة اللَّه تَعَالَى وَفَضْله. وَاَللَّه أَعْلَم.
وَقَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَذَلِكَ الدَّهْر كُلّه» أَيْ: ذَلِكَ مُسْتَمِرّ فِي جَمِيع الْأَزْمَان، ثُمَّ إِنَّهُ وَقَعَ فِي هَذَا الْحَدِيث: «مَا مِنْ اِمْرِئٍ مُسْلِم تَحْضُرهُ صَلَاة مَكْتُوبَة فَيُحْسِن وُضُوءُهَا وَخُشُوعهَا وَرُكُوعهَا إِلَّا كَانَتْ كَفَّارَة لِمَا قَبْلهَا مِنْ الذُّنُوب مَا لَمْ يُؤْتَ كَبِيرَة» وَفِي الرِّوَايَة الْمُتَقَدِّمَة: «مَنْ تَوَضَّأَ نَحْو وُضُوئِي هَذَا ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَا يُحَدِّث فيهمَا نَفْسه غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبه»، وَفِي الرِّوَايَة الْأُخْرَى: «إِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنه وَبَيْن الصَّلَاة الَّتِي تَلِيهَا».
336- قَوْله: «مَنْ تَوَضَّأَ هَكَذَا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبه وَكَانَتْ صَلَاته وَمَشْيه إِلَى الْمَسْجِد نَافِلَة» وَفِي الْحَدِيث الْآخَر: «الصَّلَوَات الْخَمْس كَفَّارَة لِمَا بَيْنهنَّ». وَفِي الْحَدِيث الْآخَر: «الصَّلَوَات الْخَمْس وَالْجُمُعَة إِلَى الْجُمُعَة وَرَمَضَان إِلَى رَمَضَان. مُكَفِّرَات مَا بَيْنهنَّ إِذَا اُجْتُنِبَتْ الْكَبَائِر»: فَهَذِهِ الْأَلْفَاظ كُلّهَا ذَكَرَهَا مُسْلِم فِي هَذَا الْبَاب، وَقَدْ يُقَال: إِذَا كَفَّرَ الْوُضُوء فَمَاذَا تُكَفِّر الصَّلَاة؟ وَإِذَا كَفَّرَتْ الصَّلَاة فَمَاذَا تُكَفِّر الْجُمُعَات وَرَمَضَان، وَكَذَلِكَ صَوْم يَوْم عَرَفَة كَفَّارَة سَنَتَيْنِ وَيَوْم عَاشُورَاء كَفَّارَة سَنَة؟ وَإِذَا وَافَقَ تَأْمِينه تَأْمِين الْمَلَائِكَة غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبه؟ وَالْجَوَاب مَا أَجَابَهُ الْعُلَمَاء أَنَّ كُلّ وَاحِد مِنْ هَذِهِ الْمَذْكُورَات صَالِح لِلتَّكْفِيرِ فَإِنْ وَجَدَ مَا يُكَفِّرهُ مِنْ الصَّغَائِر كَفَّرَهُ وَإِنْ لَمْ يُصَادِف صَغِيرَة وَلَا كَبِيرَة كُتِبَتْ بِهِ حَسَنَات وَرُفِعَتْ بِهِ دَرَجَات، وَإِنْ صَادَفَتْ كَبِيرَة أَوْ كَبَائِر وَلَمْ يُصَادِف صَغِيرَة رَجَوْنَا أَنْ يُخَفِّفَ مِنْ الْكَبَائِر. وَاَللَّه أَعْلَم.
337- وَقَوْله: (عَنْ أَبِي النَّضْر عَنْ أَبِي أَنَس أَنَّ عُثْمَان رَضِيَ اللَّه عَنْهُ تَوَضَّأَ بِالْمَقَاعِدِ فَقَالَ: أَلَا أُرِيكُمْ وُضُوء رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ ثُمَّ تَوَضَّأَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا، وَزَادَ قُتَيْبَة فِي رِوَايَته قَالَ سُفْيَان: قَالَ أَبُو النَّضْرِ عَنْ أَبِي أَنَس قَالَ: وَعِنْده رِجَال مِنْ أَصْحَاب رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)، أَمَّا (أَبُو النَّضْرِ) فَاسْمه: سَالِم بْن أُمَيَّة الْمَدَنِيّ الْقُرَشِيّ مَوْلَى عُمَر بْن عَبْد اللَّه التَّيْمِيِّ وَكَاتِبه.
وَأَمَّا (أَبُو أَنَس) فَاسْمه مَالِك بْن أَبِي عَامِر الْأَصْبَحِيّ الْمَدَنِيّ وَهُوَ جَدّ مَالِك بْن أَنَس الْإِمَام وَوَالِد أَبِي سُهَيْل عَمّ مَالِك.
وَأَمَّا (الْمَقَاعِد) فَبِفَتْحِ الْمِيم وَبِالْقَافِ قِيلَ: هِيَ دَكَاكِين عِنْد دَار عُثْمَان بْن عَفَّانَ وَقِيلَ: دَرَج، وَقِيلَ: مَوْضِع بِقُرْبِ الْمَسْجِد اِتَّخَذَهُ لِلْقُعُودِ فيه لِقَضَاءِ حَوَائِج النَّاس وَالْوُضُوء وَنَحْو ذَلِكَ.
وَأَمَّا قَوْله: (تَوَضَّأَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا)، فَهُوَ أَصْل عَظِيم فِي أَنَّ السُّنَّة فِي الْوُضُوء ثَلَاثًا ثَلَاثًا، وَقَدْ قَدَّمْنَا أَنَّهُ مُجْمَع عَلَى أَنَّهُ سُنَّة وَأَنَّ الْوَاجِب مَرَّة وَاحِدَة، وَفيه دَلَالَة لِلشَّافِعِيِّ وَمَنْ وَافَقَهُ فِي أَنَّ الْمُسْتَحَبّ فِي الرَّأْس أَنْ يَمْسَح ثَلَاثًا كَبَاقِي الْأَعْضَاء، وَقَدْ جَاءَتْ أَحَادِيث كَثِيرَة بِنَحْوِ هَذَا الْحَدِيث وَقَدْ جَمَعْتهَا مُبَيَّنَة فِي شَرْح الْمُهَذَّب وَنَبَّهْت عَلَى صَحِيحهَا مِنْ ضَعِيفهَا وَمَوْضِع الدَّلَالَة مِنْهَا.
وَأَمَّا قَوْله: (وَعِنْده رِجَال مِنْ أَصْحَاب النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) فَمَعْنَاهُ: أَنَّ عُثْمَان قَالَ مَا قَالَهُ وَالرِّجَال عِنْده فَلَمْ يُخَالِفُوهُ، وَقَدْ جَاءَ فِي رِوَايَة رَوَاهَا الْبَيْهَقِيُّ وَغَيْره أَنَّ عُثْمَان رَضِيَ اللَّه تَعَالَى عَنْهُ تَوَضَّأَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ لِأَصْحَابِ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَلْ رَأَيْتُمْ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ هَذَا؟ قَالُوا: نَعَمْ وَاَللَّه أَعْلَم.
قَوْله: (حَدَّثَنَا وَكِيع عَنْ سُفْيَان عَنْ أَبِي النَّضْر عَنْ أَبِي أَنَس أَنَّ عُثْمَان تَوَضَّأَ) هَذَا الْإِسْنَاد مِنْ جُمْلَة مَا اِسْتَدْرَكَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَغَيْره، قَالَ أَبُو عَلِيّ الْغَسَّانِيّ الْجَيَّانِيّ: مَذْكُور أَنَّ وَكِيع بْن الْجَرَّاح وَهَمَ فِي إِسْنَاد هَذَا الْحَدِيث فِي قَوْله: عَنْ أَبِي أَنَس، وَإِنَّمَا يَرْوِيه أَبُو النَّضْرِ عَنْ بُسْرِ بْن سَعِيد عَنْ عُثْمَان بْن عَفَّانَ، رَوَيْنَا هَذَا عَنْ أَحْمَد بْن حَنْبَل وَغَيْره قَالَ: وَهَكَذَا قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: هَذَا مِمَّا وَهَمَ فيه وَكِيع عَلَى الثَّوْرِيّ، وَخَالَفَهُ أَصْحَاب الثَّوْرِيّ الْحُفَّاظ مِنْهُمْ الْأَشْجَعِيّ عَبْد اللَّه، وَعَبْد اللَّه بْن الْوَلِيد وَيَزِيد بْن أَبِي حَكِيم وَالْفِرْيَابِيّ وَمُعَاوِيَة بْن هِشَام وَأَبُو حُذَيْفَة وَغَيْرهمْ رَوَوْهُ عَنْ الثَّوْرِيّ عَنْ أَبِي النَّضْر عَنْ بُسْر بْن سَعِيد أَنَّ عُثْمَان وَهُوَ الصَّوَاب هَذَا آخِر كَلَام أَبِي عَلِيّ.
338- وَقَوْله: (عَنْ جَامِع بْن شَدَّاد أَبِي صَخْرَة) هُوَ بِفَتْحِ الصَّاد الْمُهْمَلَة ثُمَّ خَاء مُعْجَمَة سَاكِنَة ثُمَّ رَاء ثُمَّ هَاء وَقَدْ تَقَدَّمَ ضَبْطه.
قَوْله: (فَمَا أَتَى عَلَيْهِ يَوْم إِلَّا وَهُوَ يُفِيض عَلَيْهِ نُطْفَة) (النُّطْفَة) بِضَمِّ النُّون وَهِيَ الْمَاء الْقَلِيل، وَمُرَاده لَمْ يَكُنْ يَمُرّ عَلَيْهِ يَوْم إِلَّا اِغْتَسَلَ فيه، وَكَانَتْ مُلَازَمَته لِلِاغْتِسَالِ مُحَافَظَة عَلَى تَكْثِير الطُّهْر وَتَحْصِيل مَا فيه مِنْ عَظِيم الْأَجْر الَّذِي ذَكَرَهُ فِي حَدِيثه. وَاَللَّه أَعْلَم.
قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا أَدْرِي أُحَدِّثكُمْ بِشَيْءٍ أَوْ أَسْكُت؟ قَالَ فَقُلْنَا: يَا رَسُول اللَّه إِنْ كَانَ خَيْرًا فَحَدِّثْنَا وَإِنْ كَانَ غَيْر ذَلِكَ فَاَللَّه وَرَسُوله أَعْلَم». أَمَّا قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا أَدْرِي أُحَدِّثكُمْ أَوْ أَسْكُت؟» فَيَحْتَمِل أَنْ يَكُون مَعْنَاهُ مَا أَدْرِي هَلْ ذِكْرِي لَكُمْ هَذَا الْحَدِيث فِي هَذَا الزَّمَن مَصْلَحَة أَمْ لَا؟ ثُمَّ ظَهَرَتْ مَصْلَحَته فِي الْحَال عِنْده صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَدَّثَهُمْ بِهِ لِمَا فيه مِنْ تَرْغِيبهمْ فِي الطَّهَارَة وَسَائِر أَنْوَاع الطَّاعَات، وَسَبَب تَوَقُّفه أَوَّلًا أَنَّهُ خَافَ مَفْسَدَة اِتِّكَالهمْ، ثُمَّ رَأَى الْمَصْلَحَة فِي التَّحْدِيث بِهِ.
وَأَمَّا قَوْلهمْ (إِنْ كَانَ خَيْرًا فَحَدِّثْنَا) فَيَْتَمِل أَنْ يَكُون مَعْنَاهُ إِنْ كَانَ بِشَارَة لَنَا وَسَبَبًا لِنَشَاطِنَا وَتَرْغِيبنَا فِي الْأَعْمَال أَوْ تَحْذِيرًا وَتَنْفِيرًا مِنْ الْمَعَاصِي وَالْمُخَالَفَات فَحَدِّثْنَا بِهِ؛ لِنَحْرِص عَلَى عَمَل الْخَيْر وَالْإِعْرَاض عَنْ الشَّرّ، وَإِنْ كَانَ حَدِيثًا لَا يَتَعَلَّق بِالْأَعْمَالِ وَلَا تَرْغِيب فيه وَلَا تَرْهِيب فَاَللَّه وَرَسُوله أَعْلَم، وَمَعْنَاهُ فَرِ فيه رَأْيك. وَاَللَّه أَعْلَم.
قَوْله: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَتَطَهَّر فَيُتِمّ الطَّهُور الَّذِي كَتَبَ اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ فَيُصَلِّي هَذِهِ الصَّلَوَات الْخَمْس إِلَّا كَانَتْ كَفَّارَة لِمَا بَيْنهنَّ» هَذِهِ الرِّوَايَة فيها فَائِدَة نَفِيسَة وَهِيَ قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الطُّهُور الَّذِي كَتَبَهُ اللَّه عَلَيْهِ» فَإِنَّهُ دَالٌّ عَلَى أَنَّ مَنْ اِقْتَصَرَ فِي وُضُوئِهِ عَلَى طَهَارَة الْأَعْضَاء الْوَاجِبَة وَتَرَكَ السُّنَن وَالْمُسْتَحَبَّات كَانَتْ هَذِهِ الْفَضِيلَة حَاصِلَة لَهُ، وَإِنْ كَانَ مَنْ أَتَى بِالسُّنَنِ أَكْمَلَ وَأَشَدّ تَكْفِيرًا. وَاَللَّه أَعْلَم.
340- قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَنْهَزهُ إِلَّا الصَّلَاة» هُوَ بِفَتْحِ الْيَاء وَالْهَاء وَإِسْكَان النُّون بَيْنهمَا، وَمَعْنَاهُ لَا يَدْفَعهُ وَيَنْهَضهُ وَيُحَرِّكهُ إِلَّا الصَّلَاة.
قَالَ أَهْل اللُّغَة: نَهَزْت الرَّجُل أَنْهَزهُ إِذَا دَفَعْته، وَنَهَزَ رَأْسه أَيْ حَرَّكَهَا، قَالَ صَاحِب الْمَطَالِع: وَضَبَطَهُ بَعْضهمْ (يُنْهِزهُ) بِضَمِّ الْيَاء وَهُوَ خَطَأ، ثُمَّ قَالَ: وَقِيلَ: هِيَ لُغَة. وَاَللَّه أَعْلَم.
وَفِي هَذَا الْحَدِيث: الْحَثّ عَلَى الْإِخْلَاص فِي الطَّاعَات، وَأَنْ تَكُون مُتَمَحِّضَةٌ لِلَّهِ تَعَالَى. وَاَللَّه أَعْلَم.
قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «غُفِرَ لَهُ مَا خَلَا مِنْ ذَنْبه» أَيْ: مَضَى.
341- قَوْله: (أَنَّ الْحَكِيم بْن عَبْد اللَّه الْقُرَشِيّ حَدَّثَهُ أَنَّ نَافِع بْن جُبَيْر وَعَبْد اللَّه بْن أَبِي سَلَمَة حَدَّثَاهُ أَنَّ مُعَاذ بْن عَبْد الرَّحْمَن حَدَّثَهُمَا عَنْ حُمْرَان) هَذَا الْإِسْنَاد اِجْتَمَعَ فيه (الْحُكَيْم) بِضَمِّ الْحَاء وَفَتْح الْكَاف وَنَافِع بْن جُبَيْر وَمُعَاذ وَحُمْرَان.